السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

474

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) الحدائق 12 : 365 قال قدّس سرّه « ولقائل أن يقول إن مورد تلك الأخبار الدالة على التصدق إنما هو المال المتميز في حد ذاته لما لك مفقود الخبر ، والحاق المال المشترك به مع كونه مما لا دليل عليه قياس مع الفارق ، لأنه لا يخفى : أن الاشتراك في هذا المال سار في كل درهم درهم ، وجزء جزء منه ، فعزل هذا القدر المعلوم للمالك المجهول مع كون الشركة شائعة في أجزائه ، كما أنها شائعة في أجزاء الباقي لا يوجب استحقاق المالك المجهول له ، حتى أنه يتصدق به عنه ، فهذا العزل لا ثمرة له ، بل الاشتراك باق مثله قبل العزل . . . » . ( 2 ) الوسائل 17 : 199 ، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول .